مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

-

في حجره من معانى الأسباب على الدوام، فالتحريم يستصحبها وفاقا عن أن تكون حلا لمطلقها ذلك، وغيره من المؤمنين اذا كان ذلك منها على معنى العلم بالأصل الموجب للحد على من أتى ذلك على العلم الموجب للحرمة جهل الحرمة من أتى ذلك أو علمها، فكله سواء فى معنى ذلك، ولا عذر

وان كان ذلك على معنى الجهل بالأصل فلا يبين لى ثبوت حد فيه على من أتى ذلك على معنى الجهل بذلك من أصله كلا، ولا أبصر على ذلك فسادا لها على مطلقها ذلك بذلك اذا كان ذلك منها على معنى الجهل بالأصل في ذلك.

وأما اذا كان الذي أتى ذلك منها ليس بذي محرم منها في الأصل، ولا كان التناكح بينهما على الأبد حراماً بمعنى من الأسباب الموجبة ذلك، وانما كان ذلك السبب ظاهرا، وعلة قائمة يمنعان من ذلك بالكتاب او السنة أو الاجماع فى حين ذلك، ما داما قائمين مثل أن يكون معه من النساء ذات محرم منها، أو يكون ذا أربع غيرها واشباه

ذلك، أو لعلة مفسدة لذلك التزويج جزماً، لكونه بغير اشهاد، أو باشهاد

من

لا ينعقد التزويج بشهادته أبداً

فذلك كله وما أشبهه اذا كان ذلك على معنى الجهل بحرمته يشبه

في المعنى فيه فيما يبين لى أن يلحقها معنى الاختلاف في فسادها بذلك