الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٥-
105 -
-
على مطلقها، وعلى من أتى ذلك الوطء بذلك التزويج على ذلك الحال
منها كأنه يشبه أن يكون بمعنى الاتفاق على حال
وان كان ذلك على معنى التجاهل منها ذلك، فسدت بذلك على ذا وهذا جميعاً كان الآتى ذلك الوطء منها على ذلك التزويج الواقع على ذلك الحال على معنى الجهل أو التجاهل، أو كان على وجه ما يسعه، ويجوز له في دينه فيما معه شرعاً اذا صح معه ذلك، وقامت عليه الحجة بذلك في موضع ما يكون لها وعليها بذلك من الحجة في ذلك.
وان كان ذلك على معنى الجهل منها بالأصل نفسه الموجب لمعنى تلك الحرمة فى حين ذنلك، وكان معها في دينها أنها داخلة في ذلك على وجه ما يجوز لها ويسعها في دين خالقها لاباحة الشرع ذلك لها، ثم تبين الأمر فى ذلك أنه انما كان على وجه ذلك الوجه الفاسد لم يين لى أنها نفسد بذلك الا على ذلك الذي أتى ذلك منها وحده دون مطلقها، لأن ليست في عدة منه، ولم يخرج حكمها لذلك فى معنى أحكام الزانية بذلك بذلك عليه، وعلى جميع من سواه من المؤمنين المحرم عليهم ذلك
فتحرم
بالكتاب
وأما ان كان وقوع المنع من أيقاع ذلك التزويج في حين ذلك لسبب من تزويج مطلقها لها ووطئه اياها من كونها بما لا اختلاف فيه أنها في