مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٨

-

108 -

-

أنها لا تفسد بذلك على الآخر لوطئه لها على ذلك، فانه انما يخرج معنى ذلك فيما يستأنف لأنه تجوز الاقامة على ذلك فى حين ذلك بعد العلم،

بل ذلك تزويج جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك بلا خلاف يبين لي في ذلك.

وان كان ذلك مما قد يجرى فيه الاختلاف بين المسلمين في الأصل من قول الأسباب، كان ذلك، أو كان ذلك من جهة الأسباب الموجبة ذلك على الأبد، أو ما دامت قائمة على أصولها اذا كان ذلك كونه قبل زوالها، فقد مضى من القول ما يستدل به على معنى الحكم في ذلك من ذلك يوقع معني الاختلاف فى حلها لمطلقها ذلك، والمحرم بالحج قد قيل فيه انه لايجوز له أن يتزوج فى حال احرامه، ولا أن يتزوج اطلاقاً يقتضى بفحواه المحرم والمحرمة، وغير المحرمة والمحرم، ويستغرق الكل

أنه

عموماً

ولأنه اذا ثبت ذلك في غير المحرمة والحرم، فالحرم والمحرمة أقرب نهيا وأشد تشديدا، لا سيما اذا كان الزوج والزوجة كليهما محرمين بالحج، ولحن الخطاب من ذلك موجب ابطال ذلك على ذلك، لأنه ما أوقع على غير الجائز كان فاسداً، لأنه غير جائز، وما صح بالشرع فساده لم

يکن محلا لها لمن طلقها على ذلك، وذلك انما يخرج القول بذلك في ذلك

كذلك على معنى ما يخرج من معنى الأثر