مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٩

-

-·1+9 -

معنى

وأما فى النظر فكون ذلك من ذلك على ذلك كأنه يشبه ألا يخرج ذلك الى معنى الباطل، كلا ولا يحطه عن مرتبة الصحيح على معنى القياس، لأنه ليس هو فى المعنى بأشد حالا من الجماع فى الاحرام بالحج، وقد قيل فيه في فساد الزوجية به على ذلك باختلاف مع الاجماع على فساد الحج ولا اعتكاف به، وهذا لا نعلم أنه قيل فيه بأنه مبطل الحج، ولا صوم كما كان ذلك مفسداً لهذا، وموجبا لمعنى الاختلاف في فساد الزوجة به على زوجها، اذا أتى ذلك منها على فكأنه يكون من ذلك أبعد فساداً، أو أقرب صحة وثباتاً، وان لم يكن أقرب فليس ذلك بأبعد، لاسيما على قول من يقول في المحرم بالحج.

والمعتكف في الحرم والصائم رمضان أنه لا يخرجها منه الوطء لها في ذلك على حال الاباحة الى التحريم والفساد، فانظر القولين أيهما في

الحق أرجح، والى الصواب أقرب

وأما العبد فيخرج فيه في معنى ذلك الاختلاف اذا كان تزويجه اياها باذن مولاه له فيها خاصة، أو فى معنى المتزويج على الاطلاق منه في ذلك، وان كان ذلك منه على الاذن، ولم يتم له ذلك مولاه فسد ذلك التزويج على حال، وان أتمه له قبل الدخول، فقد قيل بتمامه

وبعد الدخول يجرى فيه الاختلاف، فقيل فيها على ذلك تفسد