الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٠-
عليه، وقيل لا تفسد، والقول فى اباحتها لمطلقها ثلاثا يجرى على الوجه الذي جرى عليه التزويج من ذلك، ويخرج الحكم فى ذلك بما يخرج الحكم في الوجه الذى أتينا ذلك التزويج عليه، وما خرج فساده من ذلك على معنى الاتفاق، فالمنع ثبوته عن مراجعة مطلقها ذلك لها على ذلك كذلك
وان خرج ذلك على حد الاتفاق على فسادها عليه الى مادون ذلك من الأحوال كان اطلاقها لمطلقها ذلك، لذلك يختلف فيه، اذ لا يتعرى من الاختلاف على حال، وقد أتى من الكلام ما يستدل به على معنى هذا سبوقاً فى أول هذا الفصل
وان كان ذلك من الموالى فكذلك حلها يكون لمن طلقها ثلاثا غير منفك من الاختلاف اذا كانت المرأة تلك من العرب، ولم تكن مثلة في الجنس وكان ذلك على معنى الغرر منه لها فى ذلك لمعانى ما جاء في تزويج المولى بالعربية على ذلك من الاختلاف فى اجازته وفساده، لاسيما اذا كان ذلك منها بذلك على معنى الجهل به ولم ترض به بعد العلم
•
وان كانت تعلم ذلك، وكان ذلك على وجه الرضا منها بذلك، فالتزويج ثابت، والوطء صحيح ولكنه ليس بخارج من الاختلاف على حال، ولو كان ذلك عن رضاها ورضا من يلى ذلك من أوليائها، وعلى قياد ذلك بالمعنى فينقاد الحكم في اباحتها لمن طلقها ثلاثا على ذلك، وان كان ذلك