مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١١

-

111 -

-

في الأصل من العرب، وانما وقعت الملكة عليه قبل الحرية بسبب الأم

فذلك من العرب فيما قيل

والمنظر يوجب ادخاله فى الحكام الموالى لأنه لا شك فيه مولى لمن حرزه، فكأنه غير منفك من ذلك فى النظر، لكنه فى الأثر قد قيل فيه انه لايرد نكاحه الا أن يكون من أولى الصناعات المردود بها التزويج في، فانه يشتد فيه على ذلك خروج معنى الاختلاف، لأنه يلحق

الشرع

الاختلاف من كان كذلك حاله ولو كان من صميم العرب خالصا

واذا ثبت أنه مردود ولو كان على غير سبيل الاختيار منه على قول من مردودا، فكأنه على قياده

يقول انه لا يجوز، ويكون مردود لعله

-

معنى هذا يكون التزويج غير منعقد في الأصل، واذا كان ذلك الوطء منه لها

على غير ثبوت عقدة التزويج فيشبه أن يكون ذلك غير محل لها له

وأما قياد أصل من يثبت ذلك ويجيزه، فكأنه ظاهر المعنى بزوال الحرمة وحلول معنى الاباحة بذلك فيها على من طلقها كذلك، وان لم يكن كذلك، ولكن قد كان فيه من المعانى ما لو كان ذلك بها، لقيل فيها إنها بذلك من ذوات العيوب التي يرد بها النكاح، ولم تكن تعلم ذلك منه قبل التزويج منه لها، ولا بعد التزويج حتى وطئها على ذلك بمعنى ذلك التزويج، فليس ذلك بضار شيئا فى الحكم لما جاء من اطلاق القول