الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٢في ذلك، بأن ذلك لا يرد به النكاح على حال، وقيل يرده ما لم يدخل
بها، فان دخل بها ثبت ذلك ولم يرده.
وقول ثالث يخرج المعنى منه أنه يكون لها الخيار في ذلك ان شاءت خرجت على غير صداق، وان شاءت المقام كان لها ذلك، وعلى قياد معانى هذه الأقاويل كلها، فليس فيها ما يمنع من جريان حكمها على سبيل الاباحة بذلك لمطلقها الأول بمعنى ذلك لخروج معنى القولين الأولين تصريحا يرفع الحرمة عنها بالمعنى من تلك الوجهة، والثلث بمثابتهما، لأنه أثبت سعة لها في المقام على ذلك ان شاء، فكأنه ثبت لها معنى الزوجية على ذلك
منه
ولو كان في القول نفسه قد أثبت الخيار لها وأجاز لها الخروج ذلك ان اختارته، فانه انما الخروج على معنى الخيار فسخ لعقدة التزويج بالخيار في الحقيقة ليس بحرمة تقتضى المفساد لها عليه، كلا انه لزوج لها في الأصل قبل أن تختار الخروج منه، اذ لو كان ليس لها بزوج على حال لما كان لها أن تختار الخروج منه على حال، فلما لم يكن كذلك وثبت المعنى الآخر، وصار حكم الوطء منه لها على وجه الزوجية، كان ذلك مما يحل حرمتها ويبيحها لمطلقها من ذلك الوجه،
لا سيما ان أتمت ذلك بعد العلم.