الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٤-
وحصول معنى الزوجية على ذلك جزماً، الا أن تكون معتوهة أو مجنونة
وعلى ذلك تروجها الآخر فى حال مفارقتها الفصل، وعلى ذلك وطئها
6
6
فانه يخرج فيها في معنى اباحتها لذلك المطلق لها ثلاثا بذلك معنى الاختلاف، لمعانى ما جاء من الاختلاف في بطلان ذلك التزويج وثبوته، وفساد ذلك الوطء وحله لمن أتى ذلك، وعلى من أتى ذلك على ذلك التزويج منها وأما الزانية المحدودة على الزنى اذا كانت بالتزويج تحت المحدود أيضا على الزنى على وجه شرعى، ثم انه طلقها كما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كانت كذلك عليه على ذلك الحال، حتى تنكح محدوداً على الزنى غيره وغير من زنى بها، وعلم بزناها يكون من أهل الصلاة ان هي من أهل القبلة، وان كانت من أهل الكتاب، فحتى تنكح محدوداً على ذلك من أهل الصلاة أو شركا من أهل الكتاب محدوداً كان أو غير محدود على ذلك، لأنه أنما ذلك فى الكتاب محرم على المؤمنين، ومطلق للكافرين من أهل الكتاب
كانت
وعلى كل حال فالزانية لا يحلها نكاح الزانى بها كانا، أو أحدهما من أهل الصلاة أو من الكتاب الا أن يكون ذلك فى حال الصبا منهما قبل البلوغ، وبعد بمعنى الزوجية تناكحا بعد أن طلقها ذلك، طلقها ذلك، وانقضت عدتها منه، فانه يخرج في معنى احلالها بذلك لمن طلقها، كذاك معنى الاختلاف لمعنى ما قبل فى ذلك التزويج والوطء بينهما من الفساد والاباحة والحجر
جميعا