الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٥-
110
-
وكذلك يكون القول فيهما وفى ذلك ان كانا أتيا ذلك على معنى الاستحلال له في حال شركهما اذا تابا وأصلحا في معنى الحلال والحرام في هذه المطلقة ثلاثا لمن طلقها كذلك اذا نكحها بمعنى التزويج منه لها بعد دخولهما في الاسلام ما لم يلحقها الحد) على ذلك في معنى الأحكام لمعانى اتفاق القول فى ذا وذاك من كونهما في معنى الاختلاف على سواء
وان لم تكن كذلك، وكانت سالمة فى معنى الحكم الظاهر من هذا كله، وأوقع التزويج الآخر عليها على من تجوز لها به بالتزويج بالولى، أو من يقوم في ذلك مقامه على الرضا منها بلفظ يثبت به التزويج في الحكم، الا أنه أجرى على غير اشهاد، أو باشهاد من يقوم التزويج باشهاده كالصبيان، والمزائلى العقل والقلف من الرجل، وأهل الشرك والنساء، كان ذلك على الانفراد بصنف، ألو كان ذلك على اجتماع من الأصناف كلها، فانه يكون منهما نوظر بالشرع، وأجرى على حكم الحق باطلا
ولو كانوا أولفا عدة لم يثب العقد بشهادتهم، ولا بالواحد من أهل الاقرار وحده، أو كان مع تلك الأصناف فيما سوي النساء على ذلك التزويج مشهداً حتى يكون معه آخر مثله، أو امراتان بالاسلام مقرتان، ولو كان ذلك الواحد كأبي بكر الصديق، أو كان كعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ما جاز أن يكون ذلك التزويج على ذلك الحال جائز أولا