مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

-

116

-

الوطء منه لها على ذلك برافع لما نزل بها من علة التحريم لها على مطلقها ثلاثا، لأنه ليس ذلك لها بزوج فى الحكم على ذلك، بلا خلاف فعلمه في ذلك، على معنى ذلك، بل يخرج في معنى ذلك الاختلاف في حلها مهما كان التزويج بها على اشهاد من تختلف في انعقاد التزويج بشهادته كالعبيد والعمى، أو الواحد من أهل القبلة بعد الواحد على غير اجتماع منهما وأشباه ذلك

وعلى ذلك خلا معها، ودخل عليها، ووطى فرجها، أو أنه لم يطأها، ولم يأت منها ما يفسدها عليه فى معنى الحكم، ولا كان منه اليها شيء يحرمها حتى حرر من العبيد، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من المشركين، أن اختتن من القلف من الاثنين فصاعدا، أو رجل وامرأتان من استشهد على ذلك التزويج، وعلى ذلك وقع الدخول منه بها، والجواز عليها، والوطء بعد أداء الشهادة منهم له بذلك على غير تحديد لذلك التزويج قبل

لها

الدخول.

أو كان وقوع الاختلاف في ذلك من جهة الولى لوجود من هو أولى من الأولياء بالتزويج منه لها على قياد معانى ما جاء من اختلاف في جهة القول في ذلك مهما كانت مالكة لأمرها، وكان التزويج على وجه الرضا منها، فإنه بخرج فيها في معنى ذلك الاختلاف على ذلك، ويكون أكثر القول أنه لا يجوز ذلك التزويج اذا كان الأب حيا، والحجة تناله، ولم يكن على