الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٨-
118
-
منها على مطلقها ثلاثا بوطء الآخر لها على ذلك التزويج، كأنه يشبه المحال
على هذا الفساد
•
ذلك كله فى الحق أصلا وفرعا، وكأني أرى على معنى هذا القول إذا ثبت اشارة معنى تلوح في ذلك ان لم يكن بنا قوله في ذلك على شك الى أنه يكون فى تزويجها وليا لها، اذا ثبت معنى الأمر فى ذلك، لأنه لو كان غير ولى لما جاز أمره، الأنه يكون والأجانب من المشركين في معنى هذا
واء
كلا لا أرى لذلك الأمر معنى وكونه له اذا ثبت وصح الأمر وهو لها ولى في ذلك، واذا ثبت أنه ولى لها جائز تزويجه بنفسه لها، وأمره بتزويجها ووكالته فى تزويجها، واذا لم يكن له أن يلى ذلك بنفسه لم يكن له أن يأمر بذلك، ولا أن يوكل فى ذلك وسقطت فائدة الأمر، لم يكن له لذلك القول معنى لكنه على سبيل التخمين تقول انه انما قال ذلك اذا لاح نه ذلك، أو أنه وجد قولا في ذلك بنحو ذلك، فشك فيه أو أنه أحب له الأمر فى ذلك المسلم على سبيل الاحتياط في ذلك لئلا يخرج عن الصواب جزما، فتكون على ذلك ان كان فقد أمر تزويجها وان كان ليس لها بولى، فقد زوجها من يلى تزويجها. الأن المسلمين أولى بها ان كان ليس بولى لها في تزويجها
معنى