الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩-
119 -
-
والقول على هذا بأنه يكون وليها فى تزويجها الا بعده من معاني والصواب في الحق، ولكنى أستحسن في ذلك أن يأمر تزويجها من يلى تزويج من لا ولى له من النساء جمعا بين الآراء، وخروجا من شبهة الخلاف المنساق فى ذلك ثبوته فى المسلمة، اذا كان وليها مشركا، وان كانت المرأة ومن يلى تزويجها كليهما من أهل الكتاب، وتولى عقدة التزويج عليها على من يجوز له في دين المسلمين تزويجها بنفسه ومن يقوم في ذلك مقامه من أهل بلفظ يثبت به التزويج فى الحق من أهل الكتاب كان، أو من أهل الصلاة، فلا أعلم الا أنه ثابت فى الحق اذ لا يبين لى فساده من معنى هذا على حال ذلك هو الموجد الصحيح من تزويجها فيما أرى
دينه
والموطء لها من زوجها مزيل لحرمتها تلك، اذا كان على اشهاد من يجوز في الحق اشهاده من أهل القبلة اذا كان الزوج من أهل الصلاة، أو من أهل الكتاب أو الصلاة، اذا كان الزوج من أهل الكتاب، وان كان الأب مسلما لم يكن وليا لابنته فيما قيل، وأولياؤها من مشركي أهل الكتاب أولى منه فى تزويجها في حال شركها
واذا ثبت في الكتابي أنه يلى الأمر فى تزويج ابنته المسلمة، أو أنه يلى تزويجها، لم يبعد في المسلم على معنى القياس أن يكون كذلك، بل يكون ذلك فى ذلك أولى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، واذا ثبت ذلك في الابنة