مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

-

120

-

ثبت في سائر من يلى من النساء تزويجه مثله على حال لعدم الدليل الموجب اجني الفرق في ذلك

وعلى كل حال، فاذا كان الأمر فى تزويجها على الوجه الصحيح السالم من جميع الوجوه المفسدة لها من فور المزوج والمتزوج والمشهودين على ذلك التزويج، ولكنه قد كان سبيل المتعة من الاباحة والحجر على معنى الاختلاف في ذلك بالرأى

ـلاق

وان تكن المطلقة تلك صبية يتيمة ولحقها من زوجها معنى الطـ ثلاثا، فكذلك حكمها في الحكم يكون في معنى مراجعة مطلقها لها اذا ثبت جواز تزويجها والوطء لها أنها لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ذلك الغير بعد الوطء منه لها على وجه التزويج بها قبل البلوغ أيضا نم يين لى معنى جواز الرجعة من مطلقها لها أنها تجوز بمعنى الاتفاق على قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها، بل يشبه أن يخرج في معنى ذلك على ذلك الاختلاف، فان راجعها بعد انقضاء عدتها من ذلك الآخر الواطئ لم يؤمر بوطئها، فان وطئها لم أقل بفساد ذلك بمعنى الاتفاق، ولا أنه أتى ذلك منها حراما بمعنى الاجماع لمعانى ما جاء في ذلك من أنه يلحقها اذا ثبت عليها التزويج فى حالها ذلك بلا خلاف اذا أتمت ذلك بعد البلوغ •