الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢١121 -
-
وخروج معنى الاختلاف في ذلك اذا لم تتم التزويج بعد بلوغها، ولما
6
قبل في ذلك على معنى بعض ما قيل فى وطئها على ذلك أنه حلال جائز ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه، بل كأنه يخرج على قياد معنى ذلك اذا ثبت ذلك، وكان الطلاق إذا ثبت النكاح فى ذلك الحال يلحقها على حال على وجه ما بينت لك من القول فى ذلك، فكأنها على معنى هذا صارت منكوحة وموطأة ومطلقة، فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قول من أباح ذلك منها، اذا ثبت في الحق معنى هذا المعنى لم يبن لى على ذلك معنى منع طلقها ثلاثا من مراجعتها اذا انقضت من الآخر عدتها من معنى هذا، على قياد معنى هذا المعنى اذا ثبت في الحق وصح، فرج على معانى الصواب، ولا يبين لى خروجه على الحق على حال
وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا تخرج من معنى الاختلاف على حال من الحال، لما ثبت وصح في الأصل من الاختلاف في تزويج اليتامى من النساء، وخروج ذلك فى بعض القول فيه ان صحيح ثابت لها ذلك، وعليها على حال، وعلى معنى هذا القول فالقول فيها في معنى انطلاق، وجواز المراجعة من مطلقها لها بعد انقضاء عدتها كالقول في المرأة البالغة سواء لا فرق فى ذلك بينهما في معنى هذا على ما أرى.
وقيل فيه: انه موقوف الى حد البلوغ، فان هي
أتمت التزويج التزويج ذلك بعد بلوغها ثبت ذلك عليها، ولها والآن لم تتم ذلك انفسخ، وعلى معنى هذا