مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

-

122

-

القول فالصحيح من الحكم يكون في ذلك على قياده هـ و الوقوف عن مراجعتها ولو انقضت من الآخر عدتها حتى تبلغ.

فاذا بلغت الحلم ورضيت بهما جميعا جاز لمطلقها الأول أن يراجعها لمعانى ما قيل من ثبوت ذلك التزويج والطلاق جميعا، لأنها كأنها حصل لها نكاح الغير به على ذلك على قول من يقول باجازة تزويج اليتيمة ووطئها، وان لم ترض بهما، أو أنها رضيت بتزويج الأول المطلق ثلاثا لها دون الآخر، لم يبن لى على ذلك اباحة المراجعة بينهما على ذلك، لأنها كأنها بعد في المعنى لم تنكح غيره اذ ذاك الآخر، كأنه على ذلك ليس بزوج ذلك خصوصا على قياد معنى قول من يقول: انه اذا وطئها على ذلك، ثم لم ترض به زوجا لها بعد البلوغ لما كان له أن يرجع اليها ولا لها أن ترجع اليه بعد ذلك على حال.

لها مع

لأنها بذلك قد حرمت عليه فلمعنى هذا يؤمر بالوقوف عن مراجعتها مخافة أن يكون ذلك منها مع الآخر بعد بلوغها، فتكون معه اذ ذاك على وجه فاسد لبقائها على أصل الحرمة لفساد وطء الآخر لها لكونه على غير ثبوت معنى الزوجية بينهما، على قياد معنى هذا القول، ولمعنى ما قيل انه لا يلحقها ذلك الطلاق على ذلك منه، فلو كانت هنالك زوجية بينهما

في المعنى ثابتة للحقها طلاقه لها على حال