الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣--
123
-
ولكنه لما كان ذلك على معنى هذا كذلك علم أنه انما كان ذلك الوطء منه لها على غير ثبوت تزويج، واذا خرج ذلك كذلك، كان ذلك فاسدا، ولها عليه مفسدا وغير محل لها لمن طلقها على ذلك ثلاثا وغير خارج من الصواب أن لو قيل باباحة الرجعة بينهما على ذلك لمعنى ثبوت ذلك
لها
ذلك التزويج، ووقوع من الطلاق عليها فى بعض ما قيل، ولا سيما على معنى قول من يقول: انها وان اختارت فسخ ذلك من الآخر، وانفسخ فخرجت منه على معنى ذلك بعد الوطء منه لها، لم يكن ذلك بمحرم عليه ان أراد أن يتراجعا بالتزويج مرة أخرى، ان كانت له اليها رجعة، ولم يكن طلقها ثلاثا كالأول، واذا ثبت في الحق معنى ذلك، كان كأنه يشبه في المعنى أن يكون ذلك كذلك يكون الوطء ذلك قد كان في حين ذلك على وجه صحيح لا على معنى فاسد في الباطن عند من يجيز ذلك.
لأن الباطن معروف حكمه فى المستقبل ظاهر للعيان قبل وقوعه، اذا لم ترض به زوجا لورود حكمه،، ومع ذلك فقد أبيح له وطأها على المطاوعة، اذا كانت تحتمل الرجال، ولا يلحقها بذلك ضرر فى نفسها، فلوجود معنى هذا المعنى لم يبعد فى الحق اذا ثبت أن يجوز لمطلقها ذلك، ولهما أن يتراجعا بالتزويج بعد انقضاء عدتها، ولو لم تتم ذلك لذلك الآخر المطلق لها بعد بلوغها، ويثبت ذلك مهما أثبته على نفسها، اذا كانت المراجعة بالتزويج منه لها في حال يتمها لمعنى حصول نكاح الغير به لها، ولو لم