الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤-
124 -
-
ترض به بعد البلوغ لثبوت ذلك له عليها، فى حين ذلك قبل الفسخ. واباحة وطئها له فى حين ذلك له على قول من يقول ذلك.
ومن المحال على كل حال أن يكون الوطء مباحا له منها الا لمعنى ثبوت الزوجية له عليها فى حين ذلك، اذ لا خلاف في ذلك أنه محجور عليه أن يأتي ذلك منها، الا مع ثبوتها له فى الحق زوجة فى حالها ذلك، لأنه لا يحل فرج امرأة لرجل الا بالتزويج، أو ملك يمين
والأمة لا يحلها لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع اليها حتى تنكح زوجا غيره وطء من أتى ذلك الوطء منها بمعنى ملك اليمين بلا خلاف يبين لي في ذلك، لأنه ليس لها في معنى التسمية بزوج في المعنى، وانما اباحة ذلك، وكونه على معنى التسرى بملك اليمين، لا بمعنى التزويج المثبت لها على معنى الزوجية
و يبين لي في هذا الا هذا، فبخروج معنى ذلك في اليتيمة من كون ذلك الوطء من زوجها الآخر لها على ثبوت الزوجية بينهما خرج المعنى باجازة تلك المراجعة واباحتها لما كان ذلك الوطء من الآخر على التزويج في حالها ذلك صحيحا على قول من يقول انه صحيح ليس بموقع لحرمة ولا فساد على ذلك الآخر الآتى ذلك على ذلك منها فى حالها ذلك، ولا بعد ذلك أن أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ، ولو كان ذلك منها في حالها ذلك