مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٥

-

125

-

ولا

ذلك أن أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ، ولو كان ذلك على

هذا في الأصل حراما لما جاز لهما هذا على ذلك

ولكنه انما كان ذلك كذلك لكون الاختيار لفسخ ذلك، والخروج منه بعد البلوغ على معنى ذلك، ليس بموجب بمعنى حرمتها عليه، وان كان ذلك حكمه فى الحق كذلك، فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا، وقد أتى هذا الأجر منها، وذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت في الشرع على بعض القول فى حينه ذلك، ولم لا يصح لها به نكاح الغير المسمى في

الكتاب

وقد كان ذلك كله على وجه الحلال، كلا انه ليصح لها ذلك على معنى هذا المعنى اذا ثبت، ومطلق لها المطلقها على ذلك من قيد الحرمة الى الاباحة، ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه و التغيير لتزويجه بها بعد بلوغها اذا انقضت من الآخر عدتها، وطؤها له بوجه.

وصح

وااذا خرج هذا المعنى في معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ منها لذلك وخروجها على غير معنى الطلاق على قياد معانى ذلك فكيف مع الطلاق في ذلك أنه الأقرب من ذلك حالا ولو لم يتم ذلك التزويج الآخر للآخر، ولا سيما على قول من يقول انه يلحقها مع ذلك على ذلك طلاقه لها على حال