مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

-

126 -

ولا يبين لى اذا ثبت ذلك أن يلحقها ذلك الأمر يقول انه يلحقها ذلك إلا من وجه ثبوت ذلك الترويج عليها في حين ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وان أتمت التزويج الآخر دون الأول لم يجز لمطلقها ذلك ن يرجع اليها على ذلك، ولو انقضت عدتها من الآخر، لأنه علم أن وطأه اياها كان على غير ثبوت معنى الزوجية، ولا سيما على قول من يحرمها عليه بذلك ولو لم يطلقها، اذ المعنى بذلك يلحقها على حال على هذا المعنى اذا ثبت فيما يبين لى، ولا ينفعه على أن يلحقه ذلك

معني الهرب بالطلاق عنه.

وليس بخارج من الصواب جواز ذلك ان أراد ذلك عن تراض منهما

بعد ذلك، وأن تكون بذلك لا تحرم عليه بالوطء، ذلك لمعنى ثبوت اباحة يأتي ذلك منها على قول من يوسع له في ذلك، ويذهب الى

ذلك له

يوم

اجازته ويقول في ذلك انه لو لم يطلقها حتى غبرت ذلك وأنكرته ولم تجزه، ولم ترض به بعد البلوغ، وانفسخ ذلك فخرجت منه بغير طلاق، ثم أراد أن يتراجعا بعد ذلك بالتزويج جاز لهما ذلك كذلك ان لم ترض بهما جميعاً، ولم يتم ذلك الأحدهما على ذلك، ثم أراد المطلق لها بالثلاث، أولا أن يرجع اليها وأرادت ذلك كمثله، كان ذلك كأنه

ذلك من

أبعد من الأول قليلا

ولكنه لا يتعرى من ثبوت معنى الاختلاف في ذلك على حال، اذا