الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧-
127 0
-
كان الأول المراجع لها قد وطئها، وان كان لم يطأها ولا كان منه اليها ما يثبت لها عليه الصداق من لمس أو نظر على قول، ولحقها على ذلك الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه على ذلك، وأتمت التزويج الآخر، وخرجت من الآخر لما أن طلقها على ثبوت وطء منه لها في معنى الحكم الظاهر، وانقضت عدتها لم يين لى فى الحق معنى يوجب منع مطلقها من مراجعتها إذا أتمت ذلك التزويج الآخر بعد بلوغها على قول من يجيز
ترويج اليتيمة ووطئها، وان لم تتم ذلك للآخر، كما أتمت التزويج الأول خرج فى معنى اباحة الأول مراجعة لها على ذلك معنى الاختلاف فيما يبين
لى في ذلك
6
وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه، والقول ان مات هذا الآخر أو قتل في معنى هذا كذلك اذا أتمت ذلك الترويج، أو لم تتمه اذا معنى الحكم منه الوطء لها، وانقضت منه عدتها، في صح أو أنها خرجت منه على وجه التغيير بعد الجماع منه لها بمعنى النكاح، فكله فيه يخرج فى المعنى معنى الاختلاف، اذا لم تتم ذلك.
وخروج معنى الاتفاق في معنى حلها بذلك لمن طلقها ثلاثا اذا أتمت ذلك التزويج، وكان خروجها على أثر وطء منه لها على معنى هذا القول، والمعنى فى معنى هذا بهذا واضح لمن في ذلك نظر، فأبصر، وتفكر فيه، فاعتبر حتى عرف أنه كلما ورد فى هذا من أول هذا الفصل الى هذا