الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٨-
128
-
الموضع
، فانه انما هو في المعنى خارج على قياد معانى قول من يقول في ثبوت تزويجها بالوقوف والاثبات في ذلك على حال
وفى قول ثالث أن تزويج اليتيمة فاسد على حال، وعلى معنى هذا فلا يبين لى الا أنها قد حرمت بذلك الوطء عليه، ولا تحل له على معنى هذا اذا ثبت في الحق معنى هذا أبدا على حال، ولا يبين لى خروجه عن الصواب، ولا خروج معنى الحل فيها لمطلقها ثلاثا بذلك على قيادة جزما
ويشبه في المعنى على هذا أنه يجوز له بعد البلوغ منها أن يتزوجها، ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يكن وطئها على ذلك التزويج، ولا مس فرجها ولا نظر اليه على قول من يفسدها فى ذلك عليه بالنظر والمس لأن من طلاقه لها على معنى هذا لا يلحقها، اذ ليست له بزوجة على ذلك، ولا لها هو اذن بزوج ولذلك تفسد عليه بالوطء، وعلى قول بالمس والنظر لأنه نكاح باطل في الأصل غير منعقد ولا ثابت جزما على قياد دليل معنى
ذلك
هذا القول
وأما على قول من يقول فى ثبوت تزويجها بالوقوف الى بلوغها، فيخرج فى المعنى أنها أتمت ذلك التزويج ثبت عليها ذلك ولحقها ذلك من طلاقه، ولم تحل له على ذلك حتى تنكح زوجا غيره على سبيل ما ذكرنا فى ذلك ولو لم يدخل بها.