مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

-

-

ان الذى أتيناك بم فى هذا من القول من أول هذه المسألة الى هذا الموضع، فانه انما، فانه انما يخرج فى معنى حكم المطلقة البالغة مع الصبى والبالغ،

صبي

، فأما اذا كانت تلك

وفى الصبية مع البالى فى معنى هذا المعنى الذى اقتضاه المعنى من سؤالك في الصبى دون الصبية، واذا تزوجها بعد ذلك الصبية المطلقة، انما تزوجها بعد أن لحقها من البالغ الطلاق ثلاثا صبى لم يبلغ الحلم، فالقول فى ذلك أنه فاسد في بعض القول، وعلى معنى هذا، فاذا وطئها على ذلك التزويج فى حالهما ذلك كان مما يثبت معنى الاختلاف في فساد بعضهما على بعض بعد البلوغ، لأنه في المعنى يشبه

معاني الزني

فان وطئها بعد البلوغ منهما على تجديد لذلك النكاح فيشبه في حلها لطلقها ذلك أن يخرج فيه على معنى الاختلاف لخروج معنى الاختلاف في حل ذلك التزويج وحجره عليها، وعلى ذلك الأخير في الأصل على معنى ذلك، وان أتى ذلك منها على غير تجديد نكاح بعد بلوغهما وقع الفساد بينهما على ذلك، ولم يحلا لبعضهما بعض على ذلك، ولا لمطلقها ثلاثا بذلك على حال كذلك ان بلغ هو قبلها، وأتى ذلك الوطء منها بعد بلوغه قبل بلوغها يكون على هذا الحال

وأما اذا كانت البالغة قبله هى، وعلى ذلك وطئها بعد بلوغها وهو

صبى مطاوعة له فى ذلك على معنى الجهل أو التجاهل في ذلك، أو كان ذلك