الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٤134 -
-
منه لها على معنى الغلبة والجبر، فكله سواء فى دخول معنى الاختلاف في فساد بعضهما على بعض بذلك، والمطاوعة على الجهل في ذلك منها كأنها أشد فسادا من الجبر، وعلى التجاهل فأقبح حالا وأقرب فسادا في ذلك من الجهل، وكله غير خارج من معنى الاختلاف
فان استجاز نكاحها على ذلك بعد البلوغ منه بتزويج جديد، وعلى ذلك وطئها كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك بذلك، لثبوت معنى الاختلاف فى ذلك التزويج الآخر على ذلك في معنى اباحته وحجره على قياد معنى هذا القول، وقيل انه ثابت ذلك لهما وعليهما
جميعا.
وعلى معنى هذا القول، فاذا وطئها بعد البلوغ منه كان الحكم في معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك يشبه معنى الحكم فى البالغين، ولو كانت المطلقة تلك غير بالغة، وان خرجت منه بمعنى من المعانى قبل البلوغ منه أو بعد البلوغ على غير وطء منه لها بعد بلوغه جزمه، أشبه أن يكون خروج المعنى في ذلك المعنى، كمعنى ما يخرج من المعنى في المبالغة مع الصبي في معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك اذا لم يكن منه لها جماع بعد بلوغه الحلم، الا أنه لها عليه أنه بعد بلوغه خلا معها أو أنه أغلق بابا عليها، أو أنه
اذا
أرخى سترا دونها في حال صباها، ثم ادعت الوطء الموجب لمعنى الحد منه