مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

-

-

لها قبل بلوغها أو بعد بلوغها في حال صباها كان هنالك يخرج في معنى

ذلك الاختلاف فى أنه يكون القول قولها اذا أنكرها

•

أو أنه أعدم فى المعنى تصديقه لها، واذا ثبت في معنى ذلك الاختلاف فكذلك يخرج المعنى فى حلها فى هذا الموضع المطلقها ثلاثا بذلك على معنى ذلك، وان صدقها فى ذلك، أو أنها ادعت عليه ذلك أنه وطئها بعد بلوغها واحتمل صدقها فى ذلك من دعواها ذلك، فلا خلاف في أنه يكون القول في ذلك قولها، ويحلها ذلك لمطلقها ثلاثا اذا ثبت ذلك التزويج على ذلك على معنى هذا القول، وكان الوطء ذلك على الوجه الصحيح منه لها في الابتداء بعد البلوغ منه، وان تك كاذبة في دعواها تلك، لم يحل مطلقها لها بنفس التزويج دون الوطء منه لها بعد بلوغه الحلم على حال جزما بلا خلاف

وقيل ان ذلك موقوف إلى بلوغهما، فان أتما ذلك ثبت ذلك لهمه وعليهما، وأن أنكراه وغيراه، أو أحدهما بطل وهو الأصح.

وعلى هذا فاذا بلغ الصبي وأتم ذلك ثبت عليه، فان وطئها بعد ذلك دان الحكم بذلك في معنى حلها لمطلقها ذلك كالحكم فى الصبية مع البالغ على معنى هذا المقول اذا رضيت ذلك بعد البلوغ أو أنكرته تغييرا، وقد أتى الكلام على ذلك مسبوقا