مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

141

G

الا ما وافق الحق والصواب من الفقير الى الله تعالى جاعد بن خميس بن

مبارك الخروصي بيده، آمين

مسألة: الصبحى: والمطلقة ثلاثا اذا تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها، وأراد الأول مراجعتها عليه سواء لها، هل جامعها مطلقها الثاني ولا تحل بدون ذلك؟.

قال: لا يتزوجها الا أن يسألها وتقر بالدخول عليها، أو يصح

بينهما حكم ولد، والله أعلم

مسألة: ومنه: واذا طلقت المرأة ثلاثا وغابت بقدر انقضاء

العدة أو أكثر، ورجعت، وقالت: لمطلقها تزوجت برجل وطلقني أو مات

عنى؟.

قيل له: تزويجها اذا قالت جاز بها، وقيل لا تصدق حتى تصح

الخلوة، أو أنها مدعية.

رجع

قلت: وان تزوجها الأول على سبيل الاطمئنانة في موضع فيه، ثم

الثانى منكرا وهو متمسك بها؟.

قال: ان لم يكن هناك سبب مما تقع فيه بينونة، ولا كانت لذلك