الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١141
G
الا ما وافق الحق والصواب من الفقير الى الله تعالى جاعد بن خميس بن
مبارك الخروصي بيده، آمين
مسألة: الصبحى: والمطلقة ثلاثا اذا تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها، وأراد الأول مراجعتها عليه سواء لها، هل جامعها مطلقها الثاني ولا تحل بدون ذلك؟.
قال: لا يتزوجها الا أن يسألها وتقر بالدخول عليها، أو يصح
بينهما حكم ولد، والله أعلم
مسألة: ومنه: واذا طلقت المرأة ثلاثا وغابت بقدر انقضاء
العدة أو أكثر، ورجعت، وقالت: لمطلقها تزوجت برجل وطلقني أو مات
عنى؟.
قيل له: تزويجها اذا قالت جاز بها، وقيل لا تصدق حتى تصح
الخلوة، أو أنها مدعية.
رجع
قلت: وان تزوجها الأول على سبيل الاطمئنانة في موضع فيه، ثم
الثانى منكرا وهو متمسك بها؟.
قال: ان لم يكن هناك سبب مما تقع فيه بينونة، ولا كانت لذلك
١٬٩٩٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.