مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

142

-

بعض الأسباب، فلا يبين لى هنا موضع ثبوت ترويجها، وان جازت بولد لستة أشهر، فهو للأول الذى ولد على فراشه ويرثه

•

وان ماتت ورثها الثانى مع ما ورثته من أبيها، وفي رد الصداق اذا لم يكن ثم سبب واجب عليها، وان كانت دخلت ذلك بمعنى من المعاني أو بسبب من الأسباب مما يقع فيه رأى، فيعجبني ثبوت صداقها بالوطء،

والله أعلم.

مسألة: أبي نبهان: وفى المرأة اذا طلقت قبل أن يدخل بها،

ومكنت عند زوجها زمانا، فهل عليها عدة، وهل يجوز لها التزويج لمن طلقها قبل التزويج ثلاث تطليقات أم لا؟.

قال: لا عدة عليها ولا يجوز لمطلقها ثلاثا فى موضع ما يلحقها أن يرجع اليها، لأجل هذا التزويج نفسه لا غيره مما يحلها من الزيادة عليه.

مسالة: ومنه: وما تقول سيدى فى المرأة اذا طلقها زوجها،

وهي بعد لم يدخل بها، هل عليها عدة أم لا؟.

قال: ففى قول الله تعالى انها لا عدة لها

قلت لله: فان كان ليس عليها عدة، هل يجوز لها أن تزوج بيومها

أم لا؟.