الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣-
143
-
قال: نعم ولا أعلم في جوازه اختلافا
قلت له: وكذلك ان أراد زوجها مراجعتها: أيحتاج الى ولى وشاهدين، أم ترد كسائر المطلقات بغير ولى؟
الا به
في
قال: فهى محتاجة الى ما تحتاج اليه من التزويج، اذ لا يجوز
قلت له: وكذلك ان طلقها واحدة أو ثلاثا، أيكون القول سواء ذلك؟ جميع
قال: نعم في موضع ما لا تلحقها اللثلاث على حال، أو على قول من
لا يراهن في موضع الاختلاف، والله أعلم
سنين
* مسالة: وذكرت فى امرأة المفقود اذا تزوجت قبل انقضاء الأربع قلت: هل على زوجها لها صداق؟
فعلى ما وصفت فقد عرفنا فى ذلك أنه لا يسع جهل ذلك، لأن حكمه حكم الحي، وقد جاء الأثر أن المرأة اذا تزوجت علا زوجها فلا صداق لها عليه، لأنها قد خانته، وهى معنا بمنزلة من تزوج على زوجته من النساء، لأنه لم يكن فى ذلك حجة الأحد من الناس فيما علمنا، والله أعلم بالصواب
قلت: وكذلك الذى تزوجها هل عليه لها صداق؟