مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٤

0 144

-

فان كان يعلم أن لها زوجا وتزوجها، وانما تزوجته ومعها أن ذلك جائز لها من أجل الفقد، ولم تعلم أن ذلك لا يجوز لها، ولم تكذبه ولم تخدعه الا علمها وعلمه وهما يظنان جميعا أن ذلك جائز لهما،، فلها صداقها عليه، وان لم يكن علم أن لها زوجا، وانما تزوجها على أنه ليس لها زوج وهى تعلم أن ذلك لا يجوز لها، فليس لها حجة إلا أنها قد قصدت الى خيانته، فلا عذر لها ولا صداق عليه

وان كانت انما تزوجته على أنه يجوز لها لما جاء من نعيه، أو لما قيل انه قتل فلما قد ظهر من العذر لها فى ذلك، ولم تتعمد على خديعة، فلا أقوى على أن أبطل صداقها فى ذلك، لأنه قد عرفنا من قول الشيخ أبي

الحسن رحمه الله فى امرأة سمعت من زوجها لفظا ظنت أن ذلك اللفظ

مع

المسلمين

المسلمين طلاق وغاب زوجها على ذلك، وذلك اللفظ ليس بطلاق مع وتزوجت على ذلك فجاء الزوج فغير ذلك، وقال: انه لم يرد بذلك طلاق، فحكم عليه بالفراق، ورجعت على زوجها أنها اذا قالت انها انما تزوجت من أجل ما قال لها ذلك من

وذلك أنه قال لها قولا ان أراد به الطلاق كان طلاقا، وان لم يرد به طلاقا فانه لم يكن لها طلاق كان لها صداقها على الأول وعلى الثانى، ولا على الآخر اذا كان قد دخل بها، وذلك اذا كان لها سبب قد تزوجت

تحرم

عليه