مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٥

145

وقال من قال فى زوجة المفقود اذا تزوجت فى أربع سنين فجاءت بولد أن الولد ولد الزوج المفقود، لأن الولد الفراش وللعاهر الحجر، فلا يكون للزوج، ويكون الزوج زوجا بحاله الأول، وللمرأة في ذلك سبب قد دخلت فيه لا يزيل صداقها عن الآخر، والله أعلم بالصواب

ووجدنا عن أبى الحوارى رحمه الله فيما بلغنا معنا أنه من جوابه في رجل تزوج امرأة بغير بينة ودخل بها على ذلك، فقال: ان كانت المرأة انما أمكنته من نفسها على ما تظن أن التزويج جائز بغير بينة فلها صداقها.

قال: وكذلك ان كانت جاهلة بالحرمة، وان كانت انما أمكنته من نفسها، وهى تعلم أن ذلك حرام عليها، فذلك بمنزلة الزنى، ولا صداق لها، وأشباه هذا مما قد جاء به الأثر فى الجهالة بلزوم الصداق فيه على الجهالة، والله أعلم بالصواب

ولو أن امرأة تزوجت على زوجها من غير بب تدعيه عليه من الاطلاق، ولا لعله تعل بها، مما يكون لها فى ذلك سبب، ثم دخل بها

الزوج، وصح ذلك بأنه قد أرخى عليها سترا، أو أغلق عليها بابا على، ولا حجة تكون، لكانت قد حرمت على الأول وعلى الآخر، ولا

التزويج

(م 10 – الخزائن جـ 7)