مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

-

- 146 -

-

صداق لها على الأول ولا على الآخر، فلما أن كان العقد سببا يخفى على

أهل الجهل.

•

وكذلك النعى والخبر بغير صحة تخفى عليهم، استضعفنا أن تبطل صداقها اذا تزوجت على ذلك اذا لم تجد في ذلك أثرا بعينه الا ما قد وصفنا لك من القياس، فانظر في ذلك

وأما الذى قد زنى بامرأة ثم تزوجها فقد عرفنا في ذلك من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله، أنه اذا كانت تظن أن ذلك جائز لها، فلها صداقها، ولو كان هو عالم بأن ذلك لا يجوز له اذا كان ذلك على سبيل

التزويج

وكذلك لو كانا جميعا عالمين بالزنى جاهلين بالحرمة كن لها صداقها، الا أن تكن عالمة بالحرمة فلا صداق لها اذا تعمدت الى أن أوطأته نفسها وهى تعلم أن ذلك لعله لا يجوز لها فافهم ذلك.

مسألة: عن الشيخ أبي نبهان: وسألته عن رجل غاب عن زوجته

فأرادت النفقة منه فوكا الحاكم له وكيلا لينفق عليها، فعجز الوكيل عن النفقة فطلقها الحاكم، هل لزوجها ان قدم أن يردها أم لا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره؟