الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٨-
148 -
انها معني
ما قد قيل فيهما، لأنها بمعناها، الا أن الفرق فيما بينهما أن هذه ليس لها أن تطلق نفسها في موضع دركها لحقها بالحكم، وليس ذلك مما يوجب نفى الشبه حتى لا يخرج فيها معنى ما قيل فيهما أن هذه لم يكن لها ذلك، اذ ليس لها فى مثل هذا أن تحكم لنفسها عليه في موضع درك حجتها وأخذ حقها بغيرها ممن له ذلك من حكام المسلمين، أو من قام فيه بالعدل مع عدمهم من الجماعة مقامهم، فأنه الحجة وحكمه بالعدل في المختلف فيه يمضى فلا يجوز لغيره نقضه مثل المجمع عليه، وليس لاحد في موضع الانتصار أن يحكم لنفسه على خصمه بشيء يحتمل الرأى في ثبوته
له
وأما على الجبر فى مثل هذا بالعدل من حكام الجبابرة، فيخرج فيه الرأى، ويدخله الاختلاف، وان كان غير ذلك فلا أعرفه، وأنا في هذا ناظر ولعدله من أثار المسلمين ملتمس، والله الموفق فانظر فيه ولا نأخذ
بشيء منه الا ما وافق العدل
•
قلت له: ان للحاكم هنالك أن يطلقها على ذلك؟
جميع
قال: نعم لأن ذلك شيء محكوم به عليه أن لو حضر، اذ لا بد من
أن ينفقها كما هو لازم لها عليه
وأما أن يطلقها وغيبته غير مزيلة لما هو ثابت فى الحق عليه ولما صار