الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٩-
149
-
مع
حيث لا تناله حجة الحق جاز للحاكم أن يوكل له وكيلا يحتج لها عليه طلبها ذلك أن ينفق عليها، كما هو لها، فان عجز عن أداء ذلك لها جاز له
أن يمضى عليه الحكم بعد اقامة الحجة على من قام في ذلك مقامه، ولا يصح في خروجه على سبيل العدل فيما عندى غيره في هذا، لأنى لا أرى في موضع القدرة على ايصالها الى حقها ذلك مع الطلب منها له جواز دفعها عنه بغير حجة حق، فتبقى مهملة لا طلاق ولا كسوة، ولا انفاق ليس هذا على ضرره بما لا شك فيه، لا يجوز عليها، اذ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فانظر في ذلك
* مسألة: ومن غيره: واذا حكم الحاكم على الرجل أن تطلق زوجته اذا لم يقدر لها على نفقة وكسوة، فطلقها الرجل بالحكم ولم يفسره واحدة ولا ثلاثا؟.
ردها
فنقول: هي
وهي
تطليقة واحدة بائنة وله ردها بأمرها، وقول: ليس نه
كالثلاث، وهو أكثر القول، والله أعلم
مسألة: الصحى: وفى الحاكم اذا حكم بفرقة الرجل،
وامرأته أيجوز للحاكم تزويجها أم لا؟
قال: نعم هكذا عندى يجوز له تزويجها اذا حكم بالحق، والله أعلم.