مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٠

-

100

-

*

مسألة: ومنه: وفيمن خطب امرأة لولده وأنعموا له أولياؤها

أن يزوجوه، أيجوز لهذا الرجل أن يتزوجها لنفسه أم فيه كراهية؟

قال يجوز له أن يتزوجها اذا رضيت به المرأة أو أبوها اذا كانت

صبية، والله أعلم.

مسألة: في الطلاق بحكم القاضى لما عجز عن نفقتها وكسوتها بعد

أن طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها، وحكم عليه القاضي بطلاقها، فطلقها

زوجها واحدة

فقد بانت منه زوجته هذه بثلاث تطليقات، ولا تحل له الا بعد أن

تنكح زوجا غيره، ويطأها، وتخرج منه بموت أو طلاق، وتنقضى عدتها منه، هكذا حفظته من كتاب بيان الشرع.

قال الناسخ: واذا أجبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته وطلقها واحدة فانه يقوم مقام الثلاث، ولا سبيل له، والله أعلم.

مسألة: ومن ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة قبل أن

يدخل بها؟

فقال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع اليها حتى تنكح زوجا غيره، وقال سليمان بن عثمان بل له أن يرجع اليها بنكاح جديد، وانما تخرج بواحدة، والله أعلم