مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٢

-

152

-

وعلى من دخل فى هذا التزويج بعد قيام الحجة فيه بما يوجب حجر الدخول فيه عليه الرجوع الى الله بالتوبة وألا يعود لمثله، وأن لمثله، وأن يسعى بالعدل في تفريقه لفساده في موضع القدرة عليه، فان عجز فالله أولى

بعذره

قلت: فان هذه المرأة تقول: انه قد معها موته فاعتدت لذلك،

صح

وقد انقضت عدتها، هل يجوز قبول قولها لمن اراد تزويجها، ولم يصح

معه ذلك اذا كان قد مضى لها من المدة ما يمكن أن تنقضى فيه عدتها؟

قال: قد أجازه الشيخ أبو محمد، وزعم أنها مؤتمنة على ذلك، فجعل القول فى ذلك قولها فيما جاء به الأثر يرفع عنه وينسب اليه، ولم يجزه الشيخ أبو سعيد رحمه الله في الحكم، لخروجه على معنى الدعوى في قوله

وأما على معنى الاطمئنانة، فاذا اطمأن قلبه الى تصديقها ولم يرتب في قولها، فكأنه

وسع ولم يضق فى ذلك وهو الخارج معى في النظر

على معانى الصواب عندى اذا كانت ممن يطمئن الى قوله

قلت له: وكذلك يخرج عندك ان قالت انه طلقها قبل أن يخرج في الجيش له أو أنه طلقها الحاكم بالحق بعد لعجز وكيله في ذلك عن أداء