الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٣-
???
-
ما يلزمه لها، الأنه لم يترك ما يمكن أن يؤدى ذلك منه اليها، ولا تطوع
أحد عليه، وأنه مع ذلك قد انقضت عدتها؟
قال: هكذا يخرج عندى
قلت له: فان لم يكن شيء من هذا، وانما تزوجها على ما ذكرته لك فى أول المسألة من غير أن يصح موته، وقبل أن يقضى أجله فيحكم به بلا حجة، ولا دعوى منها لما يبيح التزويج على صداقها، وفي الحكم أن لو يصح، فيطمئن الى ذلك من قولها، ودخل بها وهو يعلم أنها فيما تقدم زوجة الرجل الذى غاب فى هذه المقتلة، ولم يصح معه فروجها منه بوجه الا ما جرى عليه، هل يجوز له ذلك؟ وهل له أن يقيم معها على
هذه الصفة؟
قال: لا يبين لى ذلك لقيام الحجة عليه بأنها زوجة الأول، ولم يصح معه بعد ما يبيحها له فى حكم، ولا في اطمئنانة
قلت له: فان كان لم يعلم ذلك، ولا يصح معه الا بعد والدخول بها، أكله سواء؟
التزويج
قال: هكذا يبين لى أنه سواء اذا صح معه ذلك في معنى جواز
الاقامة معها هنالك.