الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤-
154
-
قلت له: فان كان قد علمه قبل التزويج، وانما دخل فيه على الجهل بحرامه، أيكون معذوراً بجهله فى موضع قدرته على السؤال على ذلك؟
قال: لا يبين لى الا أنه غير معذور في ذلك
قلت له: فهل لها عليه بالوطء صداق؟
قال: ان اجابته الى التزويج بها في موضع حجره عليها على علم منها بحرامه، وعلى ذلك أمكنته من نفسها، وهي حرة بالغة عاقلة، فلا شيء لها عليه عالما كان بما هي عليه، أو جاهلا فلا فرق، وسواء علم الأصل وجهل الحرمة أو جهلهما، أو علمهما فى هذا المعنى من لزوم الصداق عليه لها بالوطء، وان كان منها على جهل بحرامه، وظن أنه يجوز لها لما غاب عنها، ولم يرجع اليها، ولم يصح له خبر بموت ولا حياة معها أن تعتد لموته فى الحال، فتزوج فهو موضع شبهة، ويكون لها عليه الصداق بالوطء على حال
•
مسألة: الصبحي: واذا اطلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك
فيه رجعتها الا برضاها، وأراد أن يتزوج أختها، أيجوز له أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها، أم لا يجوز له الا بعد انقضاء العدة؟
قال: قوله لله أن يتزوج أختها أو رابعة غيرها، وقول: لا يتزوج أختها ولا رابعة، والله أعلم.