مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

-

155.

-

قال غيره: وفى جواب للشيخ محمد بن على بن عبد الباقي في المطلقة ثلاثا أنها لا تحل له حتى تنقضى العدة، وهو الأكثر والمعمول

به، وكذلك البائنة بحرمة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد

أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي طلقها، فلا يجوز ذلك، وأما اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقاً باقيا، وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي خالعها أو طلقها، فقول لا يجوز له ذلك، وهو أكثر القول، وفيه قول أنه جائز، غير أنا لا نعمل به، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في رجل استرقى

لا مرأة حتى صرف في وجهها اليه، ورضيت بصداق أقل مما يكون لمثلها؟

فقيل صداقها عليه كاملا، وان استرقى حتى رضيت به فقال من قال: لا آمره بالمقام عندها، ورأى ان علم أن عقلها برقائه قد زال حتى أجابت الى أقل من صداقها، أو حتى رضيت به فلا يجوز له ما اليه من الصداق، ولا المقام عندها - وفى نسخة – ولا أجيز لها المقام

عندها هذا التزويج

رجعت

، والله أعلم بذلك وكانت صحيحة العقل لما فعلت

ذلك، فليس فعله ذلك بشيء

ومن غيره: قال أبو الحوارى: ان كانت هذه المرأة تعرف الربح