الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦-
109 -
-
من الغير والصلاة والصيام، وعقلها ثابت فجائز عليها ما فرضت على نفسها، وهذا الرقى والقيلة معنا باطل وليس بشيء
مسألة: الصبحي: قلت له: اذا طلبت منه اما أن يدخل بها أو يسلم ما يجب لها عليه، أو يطلقها، هل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال: معي انه كذلك، وان طلبت اليه مهرها ثم يدخل بها فانه يحكم عليه بذلك، فان عجز مدده الحاكم على مايري، وقول يمدد لكل مائة درهم شهراً ولا يجاوز به ستة أشهر، ولو كثر المهر فان عجز بعد ذلك حكم عليه بالنفقة والكسوة، وما لابد لها منه، فان عجز عنه حكم عليه بالطلاق وسعى في صداقها، والله أعلم
مسألة: الزاملى فى رجل تزوج امرأة على صداق عاجل و آجل، فطلبت منه المرأة اما أن يسلم ما عليه من العاجل والدخول، واما الطلاق، فأجله الوالى أجلا فلم يوف ما عليه واعتل بالعسر، وأراد أن يسلم النفقة والكسوة فأبت المرأة الا إحضار مالها من الصداق أو الطلاق، ألها ذلك أم لا؟
ما
قال: على ما سمعته من الأثر أنه لا يجبر على طلاقها اذا سلم لها يجب عليه لها من النفقة والكسوة الا أنها لا تجبر على معاشرته مالم
تكن اجازته على نفسها قبل ذلك، والله أعلم.