مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

-

-

مسألة: الصيحى: واذا رفعت امرأة على زوجها تريد منه

اما أن يكسوها أو يطلق، هل له أجل كانت عليها كسوة أم لا؟

قال: قول ليس له أجل أما أن يكسو أو يطلق، وقول له أجل شهر، وقول عشرين يوماً، وقول خمسة عشر يوماً، وقول أسبوع وقول على نظر الحاكم ولا يعتبر بمالها، ولا بما تملكه

هي

قال الناسخ: وقول يؤجل بقدر ما يشتريها من السوق

وقال الشيخ ناصر بن خميس: اذا ادعى الفقر وأراد أجلا في الكسوة فله الأجل كما يرى الحاكم، ولعل لا يكون أكثر من شهر ولها الايمين، فان حلف لها أنه ما يملك ما يقضيها حقها ولا بعضه من غير أصل ماله فهو كاف اذا طلبت يمينه.

قلت: وان كانت هي مضطرة من قلة الكسوة وصح فقره ه هو أتكون الكسوة هاهنا كالنفقة لأجل فيها، فان سلمها والا أخذ بطلاقها؟

قال: ان طلبت منه ذلك فلها عليه ذلك

قلت: وان ادعت هى ذلك وقال هو عندها من الكسوة ما يكفيها الى الأجل الذي تأجله؟

قال: فانه يؤخذ لها بذلك، ويكون مدعيا والقول قولها في هذا، وبينهما الأيمان، والله أعلم.