مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

-

-

مسألة: والمرأة اذا مرضت ولم تقدر على السفر الى بلد

زوجها، ولا تقدر على الجماع، هل يحكم على زوجها أن ينفق عليها في بلادها؟

قال: لا يحمل عليها الضرر وينفق عليها ويكسوها في موضعها، وان

أحب اخراجها، فله اخراجها، ويوفيها صداقها العاجل والآجل ان كان جاز بها، ونصف الصداق ان لم يكن جاز بها، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان البوسعيدي: وسئل عن المرأة

اذا طلبت من زوجها زيارة أهلها، فأذن لها بذلك، فلما أراد رجوعها اليه امتنعت عنه، وطلبت ما يجب لها من النفقة عند الحاكم، فكتب لها ذلك عليه بعد امتناعها، أيثبت لها ذلك اذا كان منصفا أم لا؟

قال: فاذا كان زيارتها لأهلها عن رضا منه بذلك ثم وصلها لحملها لما أراد وصولها اليه فامتنعت عن صحبته، واستنكفت عن اجابة

دعوته، وهو مع ذلك منصفا لها من أوجبها ولازم حقها لم يكن لها على هذا عندى الامتناع عن معاشرته الثانية عليها له بالزوجية

فاذا امتنعت يغير حجة ثبتت لها عليه لم يصبح لها في حكم المسلمين نفقة، وان كتبها لها من كتبها عليه فكتابه ما لم يكن عليه واجبا لا يحوله الى وجوب، وليس ذلك بشيء كما أن ما وجب عليه لا يحط عنه ترث