مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٩

159 -

-

الكتابة، فهذا ما عندى حسب ما بان لى وعرفته من معاني آثار المسلمين

والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وفي امرأة ادعت على

زوجها أنه وطئها، وأنكر هو ذلك، ما الحكم بينهما؟

قال: انه اذا خلا بيها وأغلق عليها بابا، وأرخى عليها ستراً، ولم تكن حائضا ولا صائمين أو أحدهما ولا معتكفين ولا محرمين بالحج،

فالقول قولها أنه وطئها فى ذلك، والله أعلم.

مسألة: ان عبيدان: وفى رجل تزوج امرأة ودخل بها عليها نهاراً في شهر رمضان، وأغلق عليها بابا ثم طلقها في ذلك اليوم قبل

غروب الشمس، فادعت عليه الوطء فى النهار وأنكر هو ذلك، فانه

لا يقبل قولها، لأنها تدعى عليه الكفر، ولها نصف الصداق، والله أعلم

مسألة: ومنه أن القول قول المرأة أن زوجها لم يدخل بها،

وان أراد منها اليمين فى ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يمين عليها، أرأيت ان قال هو أنه سار بها من سمائل الى مسكد، فأقرت هي أنه حملها معه فى قضاء حاجة لها بمسكد، أيكون القول قوله اذا قال انه دخل بها في

الطريق في مبيت أو مقيل أم لا؟

قال: القول قول المرأة أنه لم يدخل بها، والله أعلم.