الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠-
-
*: مسألة: ومنه أن القول قول المرأة فى الصداق قبل الدخول
فان شاء الزوج أن يدخل على زوجته، ويعطيها ما تقول من الصداق وان شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو، وقول ان القول قول الزوج في الصداق على كل حال، والله أعلم
*
مسألة: الزاملي: على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل المزوج بالمرأة، ان شاء الزوج أن يعطيها ما قال أبوها، وان شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو، وان كانت بالغة تملك رأيها، فان شاء أعطاها ما تقول هي ويدخل بها، وان شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو.
وأنا يعجبنى ان كان الزوج يدعى صداقا أقل من صداق مثلها، الأب يدعى صداق مثلها فيسلك بها ما وصفت لك، وان الأب يدعى أكثر من صداق مثلها، والزوج يقر بصداق مثلها، فيعجبني أن يكون القول قول الزوج فى المرأة البالغة والصبية
وان كان الزوج يدعى أقل من صداق المثل والأب، أو هي يدعيان
أكثر من صداق المثل، فان شاء الزوج أعطى صداق المثل ودخل، وان
شاء طلق وأعطى نصف ما يقول، والله أعلم