مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

1610

-

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: وفى امرأة طلقها زوجها في بلد غير بلدها، ألها على مطلقها معاملة بلدها الذى وقع المتزويج بينهما، أو بمعاملة البلد الذى طلقها فيه، وكذلك فى البيع، أيكون الثمن بمعاملة الموضع الذى وقع فيه البيع أم بمعاملة البلد الذي وقع فيه الوفاء؟

قال: أنه يكون الوفاء فى الصداق، وفى ثمن البيع بمعاملة البلد الذي وقع منه التزويج والبيع على ما حفظته من آثار المسلمين، والله

أعلم.

مسألة: الزاملي: فى رجل يدعى على زوجته أنها تمنعه

نفسها، وتنكر هى ذلك، أتلزمها يمين أم لا؟ وان أبت عن ذلك وأقرت أتعاقب أم لا؟

قال: أما منع نفسها اذا أنكرت هي ذلك، فلا يمين عليها في ذلك الا أن يكون قد حكم عليه لها بالنفقة والكسوة وحكم عليها بالمعاشرة له، فادعى أنها تمنعه نفسها من غير عذر، وأنكرت هى ذلك، وأراد يمينها لزمها له اليمين، لأنها لو أقرت بذلك لزمها رد النفقة التي حكم بها عليه، ان كانت قد أخذتها منه.

وأما ان أقرت بالمنع من غير عذر فيأمرها الحاكم بالطاعة لزوجها، (م 11 - الخزائن جـ 7)