الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢-
162
-
فانن خالفت أمر الحاكم على سبيل المعاندة للحكم، جاز للحاكم
حبسها على الملعاندة، والله أعلم
*
مسألة: الصبحى: وفي رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه
نفسها متى أراد منها الجماع فى وقت لا يجوز لها منعه، وأنكرت فعليها اليمين، ولها أن ترد اليمين، ويلزمها الحبس اذا حلف، وهذا اذا كان الزوج منصفا، والله أعلم.
* مسائلة: ومنه: وحفظت عن أبي سعيد أن من طلق زوجته
ثلاثا في المرض، أو واحدة قبل الدخول أو بعده أن في ثبوت ميراثها
اختلافا، ولو بعد انقضاء عدتها، والله أعلم.
*
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: فى رجل مات ووجدت عنده
ورقة قرطاس مكتوب فيها: أقر فلان ابن فلان بأنه قد طلق زوجته،
فلانه في كذا من شهر كذا
وهي
يوم
من سنة كذا، ولم تعلم المرأة بالطلاق، بيته وتعاشره، ولم تنكر شيئا فيما بينهما من صحة الزوجية بينهما
الى أن مات، والورقة منذ كتبت مقدار سنة زمان، أتكون الكتابة حجة ويحكم بها، وما يلزم المرأة بعد موت زوجها، وهل يحكم لها بالميراث،
وعليها عدة أم لا؟
قال: فيما عندى لا أرى الطلاق بالأوراق، فألزمه المكتوب عليه