مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

-

166 -

-

لأنه على رأى من جعل المعدة الماضية لها فيه، فينبغي على قياده ألا

يصح

لها ميراث منه، ان كان موته بعد انقضائها، ولو لم تنقض اللعدة الأخرى المتى ااحتاطت بها على نفسها على رأى من رآها عليها، وكأنه في رأى من لم يرها رأى مؤنة فى غير العدة، ولا يثبت لها ميراثا منه اعتدت ثانية أو لم تعتد، اذ ليس عليها عدتين من زوج، انما عليها عدة واحدة وقد من الطلاق الجارى عليها معه، فليس لها بعد ذلك ميراث، ولا

انقضت

عليها عدة الوفاء.

وأما على رأى من يلزمها عدة ثانية، ولا يرى العدة الماضية لها فيه، فيرى ثبوت الميراث منه لها يوجب عليها عدة الوفاء اذا قضى الله بموته قبل انقضائها، وقد قلت هذا من غير حفظ منى فيه بعينه، وانما ذكرته لتمام الفائدة به، واستدلالا من معنى صريح الاختلاف الواقع في العدة كما صرحنا فيها على ما عرفناه في حكمها، فألحقنا حكم الميراث بها لأنه أصله وهو فرعها، فيثبت بثبوتها، ويبطل ببطلانها، والا فلا معنى أن يكون حكمه خلافا لحكمها، ولا يقبل ذلك من قائله، بل لا أرجو من أحد له أدنى بصر القول به فتأمله

هو

والنظر فيما قلناه لا تهمله يبين لك عدله ان شاء الله

وأما الزوجة فاذا لم يصح الطلاق معها بوجه من وجوه