مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

-

172

-

مسألة: وسألته عن المرأة اذا عرض عليها زوجها آجل

صداقهما، هل عليها أن تقبله وتأخذه؟

قال: يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: تجبر على ذلك اذا عرض عليها حقها، قال: واننى لمتعجب من ذلك، تجبر على صداقها الأجل أن تأخذه، وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفع اليها، ولا تجبر هى أن تأخذه منه اذا عرض عليها

ومن غير الكتاب قال من قال: انه ليس للرجل أن يقضى زوجته اجل صداقها حتى يأخذ مما يحل، فان طلب أن يقضى زوجته فليس تجبر هي على ذلك، وان أبى هو لم تجبر على ذلك، وقال من قال: اذا عرض عليها آجل صداقها أجبرت على أخذه، وان قبضته ثم طلب أن ترده عليه، من قال: عليها أن ترده، وقال من قال: ليس عليها

فقال

انقضى ما أضفته من كتاب الفضل

مسألة: وكان موسى يقضى المرأة بصداقها اذا

تزوج عليها،

وكذلك الربيع. قال أبو بكر الموصلى: أحل الله له أربعاً فلم يأخذه، وكان يقول لا يأخذ حتى يموت، وقال بشير: اذا دخل بها أخذت منه.

مسألة: وعن امرأة بكر أو ثيب زوجها وليها بصداق أقل

صدقات أمهاتها، ثم طلبت من بعد ذلك صدقات نسائها، هل لها ذلك؟

من