مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٣

-

فقد اختلف فى ذلك، قيل ليس لها الا ما فرض وليها، اذا كان مما يجوز به التزويج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة، وقيل لها صداق مثلها على حال، وقيل ان كانت بكراً فلها صداق مثل نسائها، وان كانت شياً فلها ما فرض لها

وقيل ذلك في الصبية خاصة، وليس للبالغ الا ما فرض وليها ويعجبني أن يكون ما فرض وليها اذا كان مسمى معروفاً مما يجوز به

النكاح.

قلت: ولو أنه لم يعلمها بالصداق فرضيت بالتزويج، وأجازته على نفسها، فلما دخل بها علمت بالصداق، فهل لها ذلك؟

فقد مضى القول والجواب على هذا.

مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة بكل ما يملك، هل يثبت

النكاح؟ وما يكون للمرأة من الصداق؟

قال: هكذا معى أنه تزويج ثابت، لأنه ان كان التزويج قد وقع على صداق مجهول فقد أثبتوا فى التزويج الجهالات على معنى قوله، وعلى هذا يكون لها كلما يملك فى الوقت الذى تزوجها فيه اذا دخل بها، قال: وهذا في بعض القول، ولعله أكثر القول من أصحابنا.