الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٤-
174 -
Coo
وقال من قال: ان هذا مجهول، فان تتامما واتفقا على شيء ثبت
ذلك، وان اختلفوا في ذلك قبل الجواز انفسخ النكاح، وان اختلفا بعد
الجواز فى ذلك رجعت الى صداق مثلها، والتزويج تام على معنى قوله
مسألة: من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وقال في رجل
•
تزوج امرأة على مائة درهم فضة: انها ترجع الى صدقات نسائها، لأن
مائة
درهم
فضة مجهولة، قد تكون الفضة تغر وغير ذلك
وان تزوجها على صداق مائة درهم، كان لها مائة درهم جواز
البلد، وان تزوجها على مائة مثقال ذهب، كان لها مائة مثقال ذهب وسط
وان تزوجها على مائة مثقال عين، فانها ترجع الى صدقات نسائها، الأن العين تشتمل على أشياء عين الماء، وعين الطريق فترجع الى صداق المثل من نسائها، وان تزوجها على مائة مثقال ذهبا عينا كان لها الوسط من ذلك.
* مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل تزوج يتيمة وهو وليها وزوجها بأقل من صداق أمهاتها، ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها، فلما بلغت غيرت ذلك وقالت: لا أرضى الا بصداقى كله؟
فعلى ما وصفت، فعن محمد بن محبوب: أنه لم ير لها الا ما فرض لها وليها، وقالوا: حكم بذلك فى بنت غسان بن أبي سفيان، وقد زوجها