الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٥170
وليها بأقل من صداقها، فلما بلغت غيرت فلم ير لها محمد بن محبوب الا
ما فرض لها وليها ولا غرم على وليها.
وقال غيره من الفقهاء: مثل صدقات نسائها على زوجها، ولا غرم على وليها ـــ وفى نسخة - فلما بلغت غيرت قال قوم: ليس لها الا ما فرض الولى، وقال من قال: مثل صدقات نسائها، وكذلك ان تزوج امرأة على أقل من صداقها
فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصفنا لك، ليس لها الا ما فرض وليها، واختلفت في ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل فيما بلغنا، فقال أحدهما: ان كانت بكرا فلها صدقات نسائها، وان كانت ثيبا فليس لها الا ما فرض لها وليها، وكانت تسأل عن ذلك اذا كانت ثيباً والبكر تستحى لا تسأل عن ذلك
وقال الآخر: ليس لها الا ما فرض لها وليها، وكانت بكراً أو ثيباً،
وقال آخر لها مثل صدقات نسائها كانت بكرا أو ثيبا
ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا كله وعرفناه وحفظناه وكذلك قيل في الوكيل اذا زوج برأى الولى، ولم يجد له الولى حدا، فقال من قال: ان الولى غير الوكيل، فللموكل للمرأة مثل صدقات نسائها اذا فرض لها من ذلك، وقال من قال: ان الوكيل مثل الولى، وليس للمرأة الا ما فرض لها الولى، والوكيل ولى، الا أن يجد له الولى حداً ويحجر عليه، الا أن ينقض دونه فلا يجوز أمره بعد الحد.
أقل