الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦176 -
صدقات
وكذلك قيل في الصبى زوج حرمته التي يلى تزويجها بأقل من نسائها، وقال من قال: ان الصبى فى هذا غير البالغ، وقال من قال: كل ذلك سواء الا ما فرض لها وليها ولو كان صبيا، واختلفوا أيضاً في الصبية اذا زوجها الصبي بأقل من صدقات نسائها، وقال من قال: الصبية في هذا ليست كالبالغ من تزويج الصبى، ولا كالصبية اذا زوجها البالغ وقال من قال: كل ذلك سواء في الاختلاف
وأما اذا زوج الولى نفسه بغير علم المرأة بأقل من صدقات نسائها أو صداقها الذي ثبت عليه به التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها، فان لها عليه صداقها كأوسط صدقات مثلها من نسائها، كانت صبية أو بالغا
أو بكرا أو ثيباً، ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة: وأما التى ملكت ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل
بها ثم مات فلا مهر لها، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، وهو رأى أبى الشعشاء. ومن طلق قبل الدخول ولم يسم مهراً ومات فلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها
قال أبو عبد الله: ويمنعها ألا يكون طلقها فى مرض، فاذا حبست نفسها عن التزويج بقدر العدة للمطلقة فلها الميراث ولا صداق لها، وكذلك أن مات هو عنها من قبل الدخول ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهر ا، فلها